السيد محمد صادق الروحاني

476

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الثاني : أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه ( « 1 » ) ، حيث أنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض ، فعندئذ لا بأس به ( « 2 » ) . م 4775 : ما مر بيانه في المسائل السابقة من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي ( « 3 » ) يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص ، كمن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ ، أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة ( « 4 » ) . أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ من المحوَّل له لقاء ذلك عمولة معينة ( « 5 » ) . م 4776 : لا فرق فيما ذكرناه ( « 6 » ) بين أن تكون الحوالة على المَدين ( « 7 » ) أو على البريء ( « 8 » ) ، والأول كما إذا كان للمُحوِّل عند المُحَوَّل عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك .

--> ( 1 ) ( ) إذ أن للبنك الحق بمطالبة زبونه المستدين بتسديد الدين في نفس فرع البنك وليس في بلد أو فرع آخر . ( 2 ) ( ) أي يكون أخذ البنك لهذا المبلغ الإضافي مقابل السماح للزبون باستلام ماله في فرع آخر . ( 3 ) ( ) أي الأوجه الشرعية التي تصحح مثل هذه المعاملات . ( 4 ) ( ) أي أن المحول يأخذ عمولة على عملية التحويل التي تمت لصاحب العلاقة أو لشخص آخر . ( 5 ) ( ) مقابل عملية التحويل المذكورة فيأخذ المحول العمولة من المحول له . ( 6 ) ( ) من أحكام التحويل المالي . ( 7 ) ( ) المدين : هو الذي يملك رصيدا ، ويتم التحويل من رصيده . ( 8 ) ( ) البريء : هو الذي لا يملك رصيدا ويكون التحويل من أموال البنك .